عقد النكاح - النكاح الدائم
النكاح الدائم
النكاح هو التزويج، وهو قسمان:
1. الأوّل: دائم.
2. الثاني: منقطع.
وكلّ منهما له أحكامه.
صيغة العقد الدائم:
أ- لا يتحقّق التزويج بمجرّد الرضا القلبيّ من الطرفين، كما لا يتحقّق بالكتابة، ولا بالإشارة المفهمة من غير الأخرس. بل لا بدّ من صيغة خاصّة يتلفّظ بها الطرفان ليتحقّق الزواج الشرعيّ.
ب- يتركّب عقد النكاح من إيجاب من الزوجة وقبول من الزوج، ولا يصحّ الإيجاب من الزوج والقبول من الزوجة.
ج- لا بدّ في الإيجاب أن يكون بلفظ "أنكحت"، أو بلفظ "زوّجت"، وأمّا لفظ "متّعت" فلا يصحّ العقد الدائم به إلّا إذا اقترن بما يجعله ظاهراً في الدوام لا في الانقطاع، ولا يتحقّق الإيجاب بغير ذلك من الألفاظ.
د- يتحقّق القبول بكلّ لفظ دالّ على الرضا بالنكاح الدائم، كلفظيّ "قبلت" و"رضيت"، وما يماثلهما من ألفاظ.
هـ- يشترط عدم الفصل المعتدّ به بين الإيجاب والقبول.
و- يمكن للزوجين أن يعقدا بمباشرتهما، دون حاجة للتوكيل.
ز- يتحقّق الإيجاب من الزوجة بإحدى الصيغ الستّ الآتية، ولا بدّ لها أن تختار واحدة منها. وهي:
الأولى: أَنْكَحْتُكَ نَفْسِي.
الثانية: زَوَّجْتُكَ نفسي.
الثالثة: أَنْكَحْتُ نَفْسي مِنْكَ.
الرابعة: زَوَّجْتُ نفسي منكَ.
الخامسة: أنْكَحْتُ نفسي لَكَ.
السادسة: زَوَّجْتُ نفسي لكَ.
ح- ذكر المهر في الصيغة ليس شرطاً في صحّة العقد، فيجوز ذكره كما يجوز تركه، فلو أراد ذكر المهر تقول المرأة: "زوجتك نفسي على المهر المعلوم"، كما يمكن استبدال جملة: "على المهر المعلوم" بقولها: "على مهر مقدارُهُ مئة دينار" مثلاً. أو "على مهر مُعَجَّلُهُ عَشَرَةُ دنانير، ومُؤَجَّلُهُ تسعون ديناراً، مؤجّلةً إلى أقربِ الأجلين"، وهكذا. والمقصود بالأجلين الموت والطلاق، فإذا طلّقها أو مات أحدهما يتحقّق أقرب الأجلين.
ط- يتحقّق القبول من الزوج بأن يقول: "قَبِلْتُ التزويجَ لنفسي على المهرِ المعلوم". أو يقول: "رَضيْتُ التزويجَ لنفسي على المهر المعلوم"، أو يقول: "قبلتُ النكاحَ على المهرِ المعلوم". أو يقول: "رضيتُ النكاحَ (أو الزواجَ) على المهرِ المعلوم". ونحو ذلك ممّا يفيد القبول اللفظيّ. ولو قال: "قبلتُ" وحدها تكفي مع القصد لقبول ما ورد في الإيجاب.
النكاح الدائم
النكاح هو التزويج، وهو قسمان:
1. الأوّل: دائم.
2. الثاني: منقطع.
وكلّ منهما له أحكامه.
صيغة العقد الدائم:
أ- لا يتحقّق التزويج بمجرّد الرضا القلبيّ من الطرفين، كما لا يتحقّق بالكتابة، ولا بالإشارة المفهمة من غير الأخرس. بل لا بدّ من صيغة خاصّة يتلفّظ بها الطرفان ليتحقّق الزواج الشرعيّ.
ب- يتركّب عقد النكاح من إيجاب من الزوجة وقبول من الزوج، ولا يصحّ الإيجاب من الزوج والقبول من الزوجة.
ج- لا بدّ في الإيجاب أن يكون بلفظ "أنكحت"، أو بلفظ "زوّجت"، وأمّا لفظ "متّعت" فلا يصحّ العقد الدائم به إلّا إذا اقترن بما يجعله ظاهراً في الدوام لا في الانقطاع، ولا يتحقّق الإيجاب بغير ذلك من الألفاظ.
د- يتحقّق القبول بكلّ لفظ دالّ على الرضا بالنكاح الدائم، كلفظيّ "قبلت" و"رضيت"، وما يماثلهما من ألفاظ.
هـ- يشترط عدم الفصل المعتدّ به بين الإيجاب والقبول.
و- يمكن للزوجين أن يعقدا بمباشرتهما، دون حاجة للتوكيل.
ز- يتحقّق الإيجاب من الزوجة بإحدى الصيغ الستّ الآتية، ولا بدّ لها أن تختار واحدة منها. وهي:
الأولى: أَنْكَحْتُكَ نَفْسِي.
الثانية: زَوَّجْتُكَ نفسي.
الثالثة: أَنْكَحْتُ نَفْسي مِنْكَ.
الرابعة: زَوَّجْتُ نفسي منكَ.
الخامسة: أنْكَحْتُ نفسي لَكَ.
السادسة: زَوَّجْتُ نفسي لكَ.
ح- ذكر المهر في الصيغة ليس شرطاً في صحّة العقد، فيجوز ذكره كما يجوز تركه، فلو أراد ذكر المهر تقول المرأة: "زوجتك نفسي على المهر المعلوم"، كما يمكن استبدال جملة: "على المهر المعلوم" بقولها: "على مهر مقدارُهُ مئة دينار" مثلاً. أو "على مهر مُعَجَّلُهُ عَشَرَةُ دنانير، ومُؤَجَّلُهُ تسعون ديناراً، مؤجّلةً إلى أقربِ الأجلين"، وهكذا. والمقصود بالأجلين الموت والطلاق، فإذا طلّقها أو مات أحدهما يتحقّق أقرب الأجلين.
ط- يتحقّق القبول من الزوج بأن يقول: "قَبِلْتُ التزويجَ لنفسي على المهرِ المعلوم". أو يقول: "رَضيْتُ التزويجَ لنفسي على المهر المعلوم"، أو يقول: "قبلتُ النكاحَ على المهرِ المعلوم". أو يقول: "رضيتُ النكاحَ (أو الزواجَ) على المهرِ المعلوم". ونحو ذلك ممّا يفيد القبول اللفظيّ. ولو قال: "قبلتُ" وحدها تكفي مع القصد لقبول ما ورد في الإيجاب.