سماع وإسماع صوت المرأة
... هل أن سماع صوت المرأة جائز؟ أم لا؟... يجب رعاية نكتتين، الأولى هي انه هل أن سماع صوت المرأة جائز أم لا؟ والثانية: هل يجوز للمرأة أن تسمع صوتها للآخرين أم لا؟ فهناك بحث يتعلق بالسماع وبحث آخر يتعلق بالإسماع، هناك ناحية مشتركة في هاتين المسألتين حيث ان كليهما ممنوع في تلك الناحية المشتركة، وهناك ناحية مختصة حيث أن كليهما مأذون فيها وفي الحقيقة أن البحث له ثلاث حالات:
الحالة الأولى: إن الرجل إذا أراد سماع صوت المرأة بقصد التلذذ والريبة فقد ارتكب معصية، ولكن لأن المرأة لم تتكلم بهذا القصد وتتكلم للقيام بعمل عادي لذا فالإسماع ليس له حرمة عليها. فما هو حرام هو السماع بتلذذ أو ريبة. والإسماع ليس حراماً. إلا أن تفهم المرأة أن الرجل يسمع كلامها بقصد التلذذ حيث يجب أن تتجنب المرأة من باب حرمة التعاون على الإثم.
الحالة الثانية: هي أن تريد المرأة أن تتكلم بقصد تهييج وتحريك الأجنبي. فإسماعها حرام، وإذا سمع الرجل بهذا القصد يصبح مبتلى بالحرمة أيضاً.
الحالة الثالثة: هي أن تتكلم المرأة بشكل عادي وليس قصدها تحريك وتهييج، والرجل يسمع بشكل عادي وليس قصده التلذذ والريبة، هنا السماع جائز والإسماع ليس ممنوعاً.
وقال عدد في حرمة الإسماع: إذا أرادت المرأة أن توصل صوتها إلى أجنبي بقصد التهييج والتحريك، فقد ارتكبت حراماً واستدلوا بهذه الآية:﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾1.
هذا الاستدلال فيه إشكالان أحدهما وارد والآخر غير وارد.
أما الإشكال غير الوارد فهو أن صدر هذه الآية خاص بنساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي صدر الآية هناك: ﴿يَا نِسَاء النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاء إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾2.
حيث يتضح من صدر الآية أن هذا الحكم من مختصات نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعاً لعله يمكن الإجابة بسهولة عن هذا الإشكال بأن هذا هو لتأكيد المسالة، وإلا فهذا الحكم ليس خاصاً بنساء النبي ويشمل جميع النساء.
أما الإشكال الوارد فهو أن التعليل له دلالة على الحرمة ﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾ وفي موضع آخر قال: ﴿وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا﴾3.
أي تكلمن كلاماً جيداً، وفي موضع آخر يقول: ﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ﴾ أي أدين الكلام جيداً بحيث لا يكون محتوى كلامكن محركاً ولا تكون كيفية أداء كلامكن مهيجة.
لا شك أن الإسماع أي إيصال الصوت إلى سمع الرجل إذا كان بقصد التهييج والتحريك فهو حرام، والفتوى أيضاً على هذا، ولكن هذه المسألة خارجة عن محل البحث، لأن البحث ليس في أن تقرأ المرأة، أو أن امرأة توصل صوتها إلى سمع الناس بقصد التهييج والتحريك، بل إن البحث في أن امرأة تريد أن تدرس أو تريد أن تعظ.
إن المرأة تستطيع أن تدرّس المسألة الاقتصادية والحقوقية فيصبح طلابها قضاة، وان كانت لا تستطيع هي أن تكون قاضياً، المرأة تستطيع أن تدرّس الفقه في مستوى عالٍ فيصبح طلابها مراجع تقليد وان كانت لا تستطيع أن تكون مرجع تقليد. وهو بناء على أن الذكورة تكون شرط في المرجعية وإلا إذا قيل أن تكون المرأة مرجع تقليد للنساء فهذا ليس فيه محذور، أو إذا أرادت أن تكون مرجع تقليد للعموم، في حالة آن لا يكون هناك اختلاط عمومي أو أمثال ذلك فذلك له محل بحث،الغرض هو رغم أن البعض ادعوا الإجماع أو الشهرة، ولكن هناك محل لبحث تحليلي ـ أما ما مر سابقاً فكان أن الإسماع إذا لم يكن بقصد التهييج أو التحريك، فهو جائز، كما أن السماع إذا لم يكن بقصد التلذذ والريبة فهو جائز.
... هل أن سماع صوت المرأة جائز؟ أم لا؟... يجب رعاية نكتتين، الأولى هي انه هل أن سماع صوت المرأة جائز أم لا؟ والثانية: هل يجوز للمرأة أن تسمع صوتها للآخرين أم لا؟ فهناك بحث يتعلق بالسماع وبحث آخر يتعلق بالإسماع، هناك ناحية مشتركة في هاتين المسألتين حيث ان كليهما ممنوع في تلك الناحية المشتركة، وهناك ناحية مختصة حيث أن كليهما مأذون فيها وفي الحقيقة أن البحث له ثلاث حالات:
الحالة الأولى: إن الرجل إذا أراد سماع صوت المرأة بقصد التلذذ والريبة فقد ارتكب معصية، ولكن لأن المرأة لم تتكلم بهذا القصد وتتكلم للقيام بعمل عادي لذا فالإسماع ليس له حرمة عليها. فما هو حرام هو السماع بتلذذ أو ريبة. والإسماع ليس حراماً. إلا أن تفهم المرأة أن الرجل يسمع كلامها بقصد التلذذ حيث يجب أن تتجنب المرأة من باب حرمة التعاون على الإثم.
الحالة الثانية: هي أن تريد المرأة أن تتكلم بقصد تهييج وتحريك الأجنبي. فإسماعها حرام، وإذا سمع الرجل بهذا القصد يصبح مبتلى بالحرمة أيضاً.
الحالة الثالثة: هي أن تتكلم المرأة بشكل عادي وليس قصدها تحريك وتهييج، والرجل يسمع بشكل عادي وليس قصده التلذذ والريبة، هنا السماع جائز والإسماع ليس ممنوعاً.
وقال عدد في حرمة الإسماع: إذا أرادت المرأة أن توصل صوتها إلى أجنبي بقصد التهييج والتحريك، فقد ارتكبت حراماً واستدلوا بهذه الآية:﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾1.
هذا الاستدلال فيه إشكالان أحدهما وارد والآخر غير وارد.
أما الإشكال غير الوارد فهو أن صدر هذه الآية خاص بنساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي صدر الآية هناك: ﴿يَا نِسَاء النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاء إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾2.
حيث يتضح من صدر الآية أن هذا الحكم من مختصات نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعاً لعله يمكن الإجابة بسهولة عن هذا الإشكال بأن هذا هو لتأكيد المسالة، وإلا فهذا الحكم ليس خاصاً بنساء النبي ويشمل جميع النساء.
أما الإشكال الوارد فهو أن التعليل له دلالة على الحرمة ﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾ وفي موضع آخر قال: ﴿وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا﴾3.
أي تكلمن كلاماً جيداً، وفي موضع آخر يقول: ﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ﴾ أي أدين الكلام جيداً بحيث لا يكون محتوى كلامكن محركاً ولا تكون كيفية أداء كلامكن مهيجة.
لا شك أن الإسماع أي إيصال الصوت إلى سمع الرجل إذا كان بقصد التهييج والتحريك فهو حرام، والفتوى أيضاً على هذا، ولكن هذه المسألة خارجة عن محل البحث، لأن البحث ليس في أن تقرأ المرأة، أو أن امرأة توصل صوتها إلى سمع الناس بقصد التهييج والتحريك، بل إن البحث في أن امرأة تريد أن تدرس أو تريد أن تعظ.
إن المرأة تستطيع أن تدرّس المسألة الاقتصادية والحقوقية فيصبح طلابها قضاة، وان كانت لا تستطيع هي أن تكون قاضياً، المرأة تستطيع أن تدرّس الفقه في مستوى عالٍ فيصبح طلابها مراجع تقليد وان كانت لا تستطيع أن تكون مرجع تقليد. وهو بناء على أن الذكورة تكون شرط في المرجعية وإلا إذا قيل أن تكون المرأة مرجع تقليد للنساء فهذا ليس فيه محذور، أو إذا أرادت أن تكون مرجع تقليد للعموم، في حالة آن لا يكون هناك اختلاط عمومي أو أمثال ذلك فذلك له محل بحث،الغرض هو رغم أن البعض ادعوا الإجماع أو الشهرة، ولكن هناك محل لبحث تحليلي ـ أما ما مر سابقاً فكان أن الإسماع إذا لم يكن بقصد التهييج أو التحريك، فهو جائز، كما أن السماع إذا لم يكن بقصد التلذذ والريبة فهو جائز.