النكاح المنقطع وأسباب التحريم
النكاح المنقطع
النكاح المنقطع ويقال له؛ المِتْعة والنكاح المؤجّل
1. صيغة العقد:
النكاح المنقطع يحتاج إلى عقد من إيجاب وقبول، وله نفس تفاصيل الدائم، مع بعض الفروقات، كذكر الأجل، ولا بدّيّة ذكر المهر.
ألفاظ النكاح الدائم المتقدّمة تجري هنا مع إضافة ذكر الأجل والمهر، ويجوز إيقاعه بلفظ "مَتَّعْتُ" بدل كلمة "أنكحت" بصيغه الثلاث، فتصير الصيغ تسعاً. مثلاً: تقول المرأة: "مَتَّعْتُكَ نفسي على المهرِ المعلوم، لمدّة عَشْرِ ساعات". فيقول الرجل: "قبلتُ (أو رضيتُ) المِتْعَةَ (أو التزويج) (أو النكاح)". والتفاصيل كما مرّت في الدائم.
2. المهر:
أ- يشترط في صحّة النكاح المنقطع ذكر المهر، فلو لم يُذكر يبطل العقد من رأس. وللمهر هنا نفس تفاصيل المهر في الدائم.
ب- تملك المتمتِّعة تمام المهر بمجرّد العقد، فلو انتهت المدّة ولم يكن الزوج قد دخل بها مع تمكينها يستقرّ على الزوج تمام المهر.
ج- إذا وهبها المدّة قبل الدخول يلزمه دفع نصف المهر فقط. وأمَّا إذا وهبها المدّة بعد الدخول لزمه تمام المهر، نعم إذا لم يهبها المدّة ولكنها امتنعت من تمكين نفسها للاستمتاع بها فإن كان الامتناع في تمام المدّة لم تستحق المهر، وإن امتنعت في بعضها ومكّنت في البعض الآخر كان له أن يضع من المهر بالنسبة لما أخلّت به من المدّة، إن نصفاً فنصف وهكذا...
3. الأجل:
يشترط في النكاح المنقطع ذكر الأجل، فلو لم يُذكر عمداً أو نسياناً ينعقد دائماً، أي: لا يصحّ منقطعاً بل يتحوّل إلى دائم. ويأخذ جميع أحكام الدائم.
تقدير الأجل بيد الزوجين، ولا بدّ أن يكون معيّناً بالزمان، محروساً من الزيادة والنقصان. وليس للمدّة حدّ معيّن.
4. تجديد العقد:
لا يصحّ تجديد العقد على الزوجة المؤقّتة لا دواماً ولا انقطاعاً قبل انقضاء الأجل أو بذل المدّة.
5. التوارث:
لا يثبت بهذا العقد توارث بين الزوجين.
6. الطلاق:
لا يقع عليها طلاق، وإنّما تصير المنقطعة بائنة عن الزوج بانقضاء المدّة أو هبتها، ويجزي في الهبة أن يقول لها: وَهَبْتُكِ أو أبْرَأتُكِ أو سامَحْتُكِ أو أنتِ في حِلّ أو تركتُ لكِ المدّة ونحو ذلك. وتجوز الهبة بغير اللغة العربيّة.
7. التمتّع بالزانية:
يجوز التمتّع بالزانية على كراهية خصوصاً لو كانت من العواهر والمشهورات بالزنى، وإن فعل فليمنعها من الفجور.
8. الاشتراط:
يجوز لكلّ من الزوجين في النكاح المنقطع أن يشترط عدم الدخول، أو أن يشترط أن يكون الإتيان في الليل فقط أو النهار فقط.
النكاح المنقطع
النكاح المنقطع ويقال له؛ المِتْعة والنكاح المؤجّل
1. صيغة العقد:
النكاح المنقطع يحتاج إلى عقد من إيجاب وقبول، وله نفس تفاصيل الدائم، مع بعض الفروقات، كذكر الأجل، ولا بدّيّة ذكر المهر.
ألفاظ النكاح الدائم المتقدّمة تجري هنا مع إضافة ذكر الأجل والمهر، ويجوز إيقاعه بلفظ "مَتَّعْتُ" بدل كلمة "أنكحت" بصيغه الثلاث، فتصير الصيغ تسعاً. مثلاً: تقول المرأة: "مَتَّعْتُكَ نفسي على المهرِ المعلوم، لمدّة عَشْرِ ساعات". فيقول الرجل: "قبلتُ (أو رضيتُ) المِتْعَةَ (أو التزويج) (أو النكاح)". والتفاصيل كما مرّت في الدائم.
2. المهر:
أ- يشترط في صحّة النكاح المنقطع ذكر المهر، فلو لم يُذكر يبطل العقد من رأس. وللمهر هنا نفس تفاصيل المهر في الدائم.
ب- تملك المتمتِّعة تمام المهر بمجرّد العقد، فلو انتهت المدّة ولم يكن الزوج قد دخل بها مع تمكينها يستقرّ على الزوج تمام المهر.
ج- إذا وهبها المدّة قبل الدخول يلزمه دفع نصف المهر فقط. وأمَّا إذا وهبها المدّة بعد الدخول لزمه تمام المهر، نعم إذا لم يهبها المدّة ولكنها امتنعت من تمكين نفسها للاستمتاع بها فإن كان الامتناع في تمام المدّة لم تستحق المهر، وإن امتنعت في بعضها ومكّنت في البعض الآخر كان له أن يضع من المهر بالنسبة لما أخلّت به من المدّة، إن نصفاً فنصف وهكذا...
3. الأجل:
يشترط في النكاح المنقطع ذكر الأجل، فلو لم يُذكر عمداً أو نسياناً ينعقد دائماً، أي: لا يصحّ منقطعاً بل يتحوّل إلى دائم. ويأخذ جميع أحكام الدائم.
تقدير الأجل بيد الزوجين، ولا بدّ أن يكون معيّناً بالزمان، محروساً من الزيادة والنقصان. وليس للمدّة حدّ معيّن.
4. تجديد العقد:
لا يصحّ تجديد العقد على الزوجة المؤقّتة لا دواماً ولا انقطاعاً قبل انقضاء الأجل أو بذل المدّة.
5. التوارث:
لا يثبت بهذا العقد توارث بين الزوجين.
6. الطلاق:
لا يقع عليها طلاق، وإنّما تصير المنقطعة بائنة عن الزوج بانقضاء المدّة أو هبتها، ويجزي في الهبة أن يقول لها: وَهَبْتُكِ أو أبْرَأتُكِ أو سامَحْتُكِ أو أنتِ في حِلّ أو تركتُ لكِ المدّة ونحو ذلك. وتجوز الهبة بغير اللغة العربيّة.
7. التمتّع بالزانية:
يجوز التمتّع بالزانية على كراهية خصوصاً لو كانت من العواهر والمشهورات بالزنى، وإن فعل فليمنعها من الفجور.
8. الاشتراط:
يجوز لكلّ من الزوجين في النكاح المنقطع أن يشترط عدم الدخول، أو أن يشترط أن يكون الإتيان في الليل فقط أو النهار فقط.