عقد الزواج بين المعاملة والعبادة
قسّم الفقهاء أحكام الإسلام إلى عبادات ومعاملات، معتبرين أن الطاعات التي اعتُبرت فيها القربة هي من القسم الأول، بينما تشمل المعاملات قضايا الحياة الأخرى، كالبيع والإيجار وأحكام البنوك وغير ذلك.
ولعل سبب تسمية الأول بالعبادة أنه ينطلق من التعبُّد بالحكم الشرعي الذي لا تُعرف علّته الخاصة، وملاكه التام طالما أن نص المعصوم لم يتعرَّض له. من هنا فإن العبادة تقتضي الالتزام بحرفية ما ورد في النص الشرعي، فصلاة الصبح ركعتان تبطل بنقصانها ركعة أو بزيادتها ركعة، بخلاف المعاملات التي يُلجأ إلى العرف في كثير من مواردها.
وقد اتفق الفقهاء على أن عقد الزواج هو معاملة، وليس عبادة، إلا أنه يختلف عن كثير من المعاملات، فالبيع معاملة تقع بالصيغة اللفظية إيجاباً من البائع، مثل قوله (بعتك القلم) وقبولاً من المشتري، مثل قوله (اشتريت)، وكذلك تقع بالمعاطاة أي من دون صيغة، فإذا دخل شخص إلى محل مبيعات، ووجد قلماً مكتوباً عليه ثمنه، فإنه يستطيع من دون أن يتكلم بكلمة أن يعطي ذلك الثمن للبائع، فيقبضه منه الأخير صامت، ويخرج ببيع صحيح شرعاً.
وعقد الزواج ليس كذلك، بل يشترط حسبما ذكر الفقهاء متمسكين عليه بالإجماع أن يقع بصيغة لفظية محدّدة، الأصل فيها أن تكون باللغة العربية، و بالصيغة الماضوية تحديداً، من هنا قيل: إن عقد الزواج معاملة فيها شائبة العبادة.
الصيغة الشرعية لعقد الزواج الدائم
يتكون عقد الزواج الدائم بالأصل من إنشاء من الزوجة فيه تحديد للمهر، وقبول مباشر من الزوج بذلك.
فمثل، تقول الزوجة: "زوجتك نفسي على مهر قدره كذا".
أو: "زوجتك نفسي على المهر المعلوم" بعدما يكون المهر قد حدِّد سابقاً.
فيجيب الزوج مباشرة: "قبلت التزويج".
وقد جرت العادة أن تؤخذ الوكالة من الفتاة، ويتم إنشاء الإيجاب من قبل الوكيل.
فيقول له مثلاً: "زوجتك موكلتي فلانة على مهر قدره كذا"
أو: " زوجتك موكلتي فلانة على المهر المعلوم"
فيجيب الزوج مباشرة: "قبلت التزويج".
عقد الزواج الدائم بين السرِّ والعلن
يسَّر الله أمر الزواج فلم يشترط فيه وجود عادلين يشهدان على ذلك، كما هو مقرَّر في فقه أهل البيت عليهم السلام لكنه أحبَّ وجود الشاهدين، بل الإعلان عنه جهراً، كما أرشد إلى ذلك النبي الأكرم صلى الله عليه واله : "أشيدوا بالنكاح وأعلنوه"1 ، ومقابل ذلك ورد أن رسول الله صلى الله عليه واله كان يكره نكاح السر2.
والتجربة فيها شاهدة على الآثار السلبية لزواج السرّ بما يحمله من إحراج شديد، وتعييب عنيف، بل في بعض الحالات قد يؤدي إلى عدم الاعتراف العلني من قبل الزوج نتيجة حراجة موقفه أمام الناس، وتكون المضاعفات الاجتماعية الكبيرة على زوجته المستضعفة.
*كتاب دليل العروسين1-الشيخ أكرم بركات
1- المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار، ج138، ص45.
2- العاملي، زين الدين، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، تحقيق ونشر مؤسسة المعارف الإسلامية، قم 1416، ج7، ص19.
قسّم الفقهاء أحكام الإسلام إلى عبادات ومعاملات، معتبرين أن الطاعات التي اعتُبرت فيها القربة هي من القسم الأول، بينما تشمل المعاملات قضايا الحياة الأخرى، كالبيع والإيجار وأحكام البنوك وغير ذلك.
ولعل سبب تسمية الأول بالعبادة أنه ينطلق من التعبُّد بالحكم الشرعي الذي لا تُعرف علّته الخاصة، وملاكه التام طالما أن نص المعصوم لم يتعرَّض له. من هنا فإن العبادة تقتضي الالتزام بحرفية ما ورد في النص الشرعي، فصلاة الصبح ركعتان تبطل بنقصانها ركعة أو بزيادتها ركعة، بخلاف المعاملات التي يُلجأ إلى العرف في كثير من مواردها.
وقد اتفق الفقهاء على أن عقد الزواج هو معاملة، وليس عبادة، إلا أنه يختلف عن كثير من المعاملات، فالبيع معاملة تقع بالصيغة اللفظية إيجاباً من البائع، مثل قوله (بعتك القلم) وقبولاً من المشتري، مثل قوله (اشتريت)، وكذلك تقع بالمعاطاة أي من دون صيغة، فإذا دخل شخص إلى محل مبيعات، ووجد قلماً مكتوباً عليه ثمنه، فإنه يستطيع من دون أن يتكلم بكلمة أن يعطي ذلك الثمن للبائع، فيقبضه منه الأخير صامت، ويخرج ببيع صحيح شرعاً.
وعقد الزواج ليس كذلك، بل يشترط حسبما ذكر الفقهاء متمسكين عليه بالإجماع أن يقع بصيغة لفظية محدّدة، الأصل فيها أن تكون باللغة العربية، و بالصيغة الماضوية تحديداً، من هنا قيل: إن عقد الزواج معاملة فيها شائبة العبادة.
الصيغة الشرعية لعقد الزواج الدائم
يتكون عقد الزواج الدائم بالأصل من إنشاء من الزوجة فيه تحديد للمهر، وقبول مباشر من الزوج بذلك.
فمثل، تقول الزوجة: "زوجتك نفسي على مهر قدره كذا".
أو: "زوجتك نفسي على المهر المعلوم" بعدما يكون المهر قد حدِّد سابقاً.
فيجيب الزوج مباشرة: "قبلت التزويج".
وقد جرت العادة أن تؤخذ الوكالة من الفتاة، ويتم إنشاء الإيجاب من قبل الوكيل.
فيقول له مثلاً: "زوجتك موكلتي فلانة على مهر قدره كذا"
أو: " زوجتك موكلتي فلانة على المهر المعلوم"
فيجيب الزوج مباشرة: "قبلت التزويج".
عقد الزواج الدائم بين السرِّ والعلن
يسَّر الله أمر الزواج فلم يشترط فيه وجود عادلين يشهدان على ذلك، كما هو مقرَّر في فقه أهل البيت عليهم السلام لكنه أحبَّ وجود الشاهدين، بل الإعلان عنه جهراً، كما أرشد إلى ذلك النبي الأكرم صلى الله عليه واله : "أشيدوا بالنكاح وأعلنوه"1 ، ومقابل ذلك ورد أن رسول الله صلى الله عليه واله كان يكره نكاح السر2.
والتجربة فيها شاهدة على الآثار السلبية لزواج السرّ بما يحمله من إحراج شديد، وتعييب عنيف، بل في بعض الحالات قد يؤدي إلى عدم الاعتراف العلني من قبل الزوج نتيجة حراجة موقفه أمام الناس، وتكون المضاعفات الاجتماعية الكبيرة على زوجته المستضعفة.
*كتاب دليل العروسين1-الشيخ أكرم بركات
1- المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار، ج138، ص45.
2- العاملي، زين الدين، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، تحقيق ونشر مؤسسة المعارف الإسلامية، قم 1416، ج7، ص19.