الزواج بين حاكمية القانون ومرجعية الأخلاق
نلاحظ في الزواج الشرعي أنّ مدخله عقد قانوني لا يتم إلا من خلال إيجاب من الزوجة وقبول من الزوج, ضمن شروط أكَّد عليها الشرع الحنيف.
إلا أنّ المطالع للنصوص الدينية حول الزواج يتبيّن له بشكل واضح أنّ الله تعالى لا يريد للحياة الزوجية أن تتحرك على أساس القوانين الإلزامية وبـ "الريموت كنترول" الفقهي, بحيث يقول الزوج لزوجته: افعلي كذا بمقتضى الفتوى رقم 701, وهي تقول له: عليك أن تقوم بذلك بمقتضى الاستفتاء رقم 805.
إنّ نوعاً كهذا من التعامل القانوني, ولو كان شرعياً، لا يحقِّق السعادة المبتغاة من الزواج, بل ما يحقِّقها هو ذلك الهامش الواسع الذي أراده الله تعالى في حياة الزوجين, من خلال العطاء الذاتي, والأخلاق الحسنة التي ينبغي أن تنطلق من الحبِّ والتقدير.
لذا لا نجد في أحكام الإسلام الكثير من القوانين الإلزامية حتى في أمور أساسية وحسَّاسة في حياة الزوجين, ومقابل ذلك نقرأ حثًّا شرعياً في هذه الأمور على العطاء الاختياري من قبل الزوجين.
إلاّ أنّ ما تقدَّم لا يعني أن يُترك الباب مفتوحاً أمام مزاجية الزوجين المطلقة التي قد تكون مفرطة إلى حدِّ أذيّة الآخر.
لأجل ذلك كانت لغة الحقوق الإلزامية في أمور حسَّاسة هي:
1- النفقة.
2-المعاشرة الخاصة.
3-أولوية المنزل.
الحق والواجب
قلنا "حقوق إلزامية", ولم نقل "واجبات"؛ لأنّ الواجب لا يسقط مبرئاً للذمة إلا من خلال امتثاله, فإذا لم يمتثله الإنسان ولم يقم بأدائه فإنه يستحق العقاب من الله تعالى, ومن أمثلة الواجب الصلاة والصوم والزكاة إلخ... وكلها لا تسقط بحيث تبرئ الذمة إلا من خلال أدائها وامتثالها.
أمّا الحقُّ فهو يتعلق بالغير, بحيث يمكن لهذا الغير أن يسقطه, وبالتالي يبرئ ذمّة من لم يفعله, أما في حال أنه لم يسقطه فإنه يبقى واجباً يستحق تاركه من الله تعالى العقاب, ومثالُه حقّ النفقة للزوجة على زوجها, فإنه واجب عليه, موجب لاستحقاق العقاب إذا لم يقم به, طالما أنّ الزوجة لم تسقط حقّها, لكنها إن أسقطته برئت ذمته من ذلك.
وعليه, فإنَّ الله تعالى أراد للعناوين الثلاثة السابقة(النفقة, المعاشرة الخاصة, أولوية المنزل) أن لا تكون بلغة الواجب رفعاً للضيق لا سيَّما النفسي منه, بل بلغة الحقّ الذي يمكن لصاحبه أن يسقطه حينما يريد منقذاً الآخر من الذنب والعقاب الإلهي.
وقد أضفنا وصف "الإلزامية"؛ لأنّ مصطلح الحقّ استخُدمَ في كثيرٍ من النصوص الشرعية بما يدخل في دائرة الأدب غير الإلزامي, كما نلاحظ ذلك كثيراً في رسالة الحقوق للإمام زين العابدين عليه السلام كقوله عليه السلام في حق الزوجة: "فإنّ لها حق الرحمة والمؤانسة...", وفي حق المعلِّم: "وأمَّا حقّ سائسك بالعلم: فالتعظيم له, والتوقير لمجلسه, وحسن الاستماع إليه, والإقبال عليه...", وقوله في حق الناصح: "وأمَّا حق الناصح, فأنْ تلين له جناحك, وتشرئب له قلبك, وتفتح له سمعك...".
فالحق المستعمل في هذه النصوص ليس إلزامياً بحيث إنَّ الرجل يكون مأثوماً إن لم يؤانس زوجته, ولم يعظِّم معلِّمه, ولم يشرئب قلبه لناصحه.
بناءً على ما تقدّم, فإنّ المراد من الحقوق الثلاثة التي سنتناولها تباعاً هو خصوص الحقوق الإلزامية دون غيرها.
نلاحظ في الزواج الشرعي أنّ مدخله عقد قانوني لا يتم إلا من خلال إيجاب من الزوجة وقبول من الزوج, ضمن شروط أكَّد عليها الشرع الحنيف.
إلا أنّ المطالع للنصوص الدينية حول الزواج يتبيّن له بشكل واضح أنّ الله تعالى لا يريد للحياة الزوجية أن تتحرك على أساس القوانين الإلزامية وبـ "الريموت كنترول" الفقهي, بحيث يقول الزوج لزوجته: افعلي كذا بمقتضى الفتوى رقم 701, وهي تقول له: عليك أن تقوم بذلك بمقتضى الاستفتاء رقم 805.
إنّ نوعاً كهذا من التعامل القانوني, ولو كان شرعياً، لا يحقِّق السعادة المبتغاة من الزواج, بل ما يحقِّقها هو ذلك الهامش الواسع الذي أراده الله تعالى في حياة الزوجين, من خلال العطاء الذاتي, والأخلاق الحسنة التي ينبغي أن تنطلق من الحبِّ والتقدير.
لذا لا نجد في أحكام الإسلام الكثير من القوانين الإلزامية حتى في أمور أساسية وحسَّاسة في حياة الزوجين, ومقابل ذلك نقرأ حثًّا شرعياً في هذه الأمور على العطاء الاختياري من قبل الزوجين.
إلاّ أنّ ما تقدَّم لا يعني أن يُترك الباب مفتوحاً أمام مزاجية الزوجين المطلقة التي قد تكون مفرطة إلى حدِّ أذيّة الآخر.
لأجل ذلك كانت لغة الحقوق الإلزامية في أمور حسَّاسة هي:
1- النفقة.
2-المعاشرة الخاصة.
3-أولوية المنزل.
الحق والواجب
قلنا "حقوق إلزامية", ولم نقل "واجبات"؛ لأنّ الواجب لا يسقط مبرئاً للذمة إلا من خلال امتثاله, فإذا لم يمتثله الإنسان ولم يقم بأدائه فإنه يستحق العقاب من الله تعالى, ومن أمثلة الواجب الصلاة والصوم والزكاة إلخ... وكلها لا تسقط بحيث تبرئ الذمة إلا من خلال أدائها وامتثالها.
أمّا الحقُّ فهو يتعلق بالغير, بحيث يمكن لهذا الغير أن يسقطه, وبالتالي يبرئ ذمّة من لم يفعله, أما في حال أنه لم يسقطه فإنه يبقى واجباً يستحق تاركه من الله تعالى العقاب, ومثالُه حقّ النفقة للزوجة على زوجها, فإنه واجب عليه, موجب لاستحقاق العقاب إذا لم يقم به, طالما أنّ الزوجة لم تسقط حقّها, لكنها إن أسقطته برئت ذمته من ذلك.
وعليه, فإنَّ الله تعالى أراد للعناوين الثلاثة السابقة(النفقة, المعاشرة الخاصة, أولوية المنزل) أن لا تكون بلغة الواجب رفعاً للضيق لا سيَّما النفسي منه, بل بلغة الحقّ الذي يمكن لصاحبه أن يسقطه حينما يريد منقذاً الآخر من الذنب والعقاب الإلهي.
وقد أضفنا وصف "الإلزامية"؛ لأنّ مصطلح الحقّ استخُدمَ في كثيرٍ من النصوص الشرعية بما يدخل في دائرة الأدب غير الإلزامي, كما نلاحظ ذلك كثيراً في رسالة الحقوق للإمام زين العابدين عليه السلام كقوله عليه السلام في حق الزوجة: "فإنّ لها حق الرحمة والمؤانسة...", وفي حق المعلِّم: "وأمَّا حقّ سائسك بالعلم: فالتعظيم له, والتوقير لمجلسه, وحسن الاستماع إليه, والإقبال عليه...", وقوله في حق الناصح: "وأمَّا حق الناصح, فأنْ تلين له جناحك, وتشرئب له قلبك, وتفتح له سمعك...".
فالحق المستعمل في هذه النصوص ليس إلزامياً بحيث إنَّ الرجل يكون مأثوماً إن لم يؤانس زوجته, ولم يعظِّم معلِّمه, ولم يشرئب قلبه لناصحه.
بناءً على ما تقدّم, فإنّ المراد من الحقوق الثلاثة التي سنتناولها تباعاً هو خصوص الحقوق الإلزامية دون غيرها.